الفاضل الهندي

110

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو ظن الخروج صارت قضاء ) إذا لم يمكنه العلم ، لأنه متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول ، فينوي لفعلها القضاء ، ولا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه ، حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا ، لاحتمال بقاء الوقت وإن كان مرجوحا . ويقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزاء ، فإن التعرض لهما إنما هو للتمييز وقد حصل به ، بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن ، إلا أن يقال أصالة العدم تمنع من التردد . وإذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات ، وفيما يأتي الآن من ظهور الخلاف ، ( فلو ) ظن الخروج ثم ظهر أنه ( كذب ظنه فالأداء باق ) فإن لم يكن فعله ، فعله الآن أداء لا قضاء ، ودليله ظاهر خلافا لبعض العامة ( 1 ) . وإن كان فعله بنية القضاء ، فهل يجزي ؟ يأتي الكلام فيه في النية . ( ب : لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال ) بها ( بداء بالفرض ) فإن الفضل في المبادرة بها . ( ولو تلبس ) منها ( بركعة زاحم بها ) الفرض ، ( وكذا نافلة العصر ) كما في النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وكتب المحقق ( 5 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى [ ما بين الأولى ] ( 6 ) إلى أن

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 280 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 71 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 199 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 58 ، المختصر النافع : ص 22 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 62 . ( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من ع .